الشيخ الجواهري
82
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
[ الجهالة فيما اشترط فيه الخيار : ] ( الثاني ) : لا إشكال [ 1 ] في أنّه ( إذا اشترى شيئين وشرط الخيار ) له أو لغيره ( في أحدهما على التعيين صحّ ) فله الفسخ فيه حينئذٍ وليس للبائع ذلك بالتبعض الذي قد أقدم عليه . ( و ) أنّه ( إن أبهم بطل ) [ 2 ] كالإبهام فيمن له الخيار ، كما هو واضح ، واللَّه أعلم . ( ويلحق بذلك ) . [ خيار الرؤية : ] ( خيار الرؤية ) [ 3 ] ( و ) لكن ( هو ) لا يثبت إلّافي ( بيع الأعيان ) الشخصية ( من غير مشاهدة ) رافعة للغرر والجهالة ، فإنّه لا ريب في صحّة البيع كذلك [ 4 ] ، وإن كان ( يفتقر « 1 » ذلك ) حينئذٍ ( إلى ) : 1 - ( ذكر الجنس ونريد به هنا ) النوع المصطلح [ 5 ] أي ( اللفظ الدالّ على القدر الذي تشترك فيه أفراد الحقيقة ) النوعية ( كالحنطة مثلًا أو الأرز أو الإبريسم ) لا الجنس المصطلح . 2 - ( وإلى ذكر الوصف ، وهو اللفظ الفارق بين أفراد ذلك الجنس كالصرابة في الحنطة ) أي خلوّها من الخليط ( أو الحدارة أو الدقة ) مقابلة للحدارة . ( ويجب أن يذكر كلّ وصف تثبت الجهالة في ذلك المبيع عند ارتفاعه ) وهو مختلف ولا يلزم الاستقصاء [ 6 ] . وإلّا بطل [ 7 ] .
--> ( 1 ) في الشرائع : « فيفتقر » . ( 2 ) الوسائل 18 : 33 ، ب 18 من الخيار ، ح 2 . ( 3 ) المسالك 3 : 219 . ( 4 ) شرح القواعد ( كاشف الغطاء ) 2 : 280 . ( 5 ) الوسائل 17 : 448 ، ب 40 من آداب التجارة ، ح 3 .